❖ اشتهر (فقه السنة) و(فقه الزكاة) و(فقه الجهاد) و(فقه المعاملات)… أما (فقه التغلب) فهو اختراع جديد يفتح الطريق لفقهنة الانحراف وتأصيله شرعا!
❖ اختراع مصطلح (فقه التغلب) شرعنة للطغيان بإضافة الفقه إليه، وتلطيف لجريمة اغتصاب الأمة حـقها في الشـورى، كما لو قـيل: (فقه الاغتصاب) و(فقه الجور)!
❖ هذه الإضافة (فقه التغلب) تحمل في تركيبها تناقضا فاضحا؛ إذ الفقـه هو: الفهم والعـلم؛ بينما التغلب: جهل بحكم الله وبحق الأمة وعـدوان عليهما وظلم!
❖ ليس للتغلب فقه؛ بل هو تعطيل لحكم الـشـرع ولفقهه؛ فلا يتصور وجود الفقه حينها، وإنما الحكم حينئذ للواقع وللقوة لا للشرع والحق والموقف منه اضطراري!
❖ التغلب ظلم للأمة، وعدوان عليها، ومنكر يجب تغييره، وليس حسنة بين سيئتين؛ ليكون الموقف منه بين غال فيه وجاف عنه! بل بين قادر على تغييره وعاجز عنه!
❖ التغـلب لا مشروعـية له في حكم الله ورسوله وهو تعطيل للشرع؛ فلا فـقه له؛ فاخـتراع مصطلح (فقه التغلب) كاختراع مصطـلح (فقه تعطيل الشرع)؛ فهو مصطلح مضلل.
❖ حكم التغلب على السلطة: التحريم بالنص والإجماع؛ لقول عمر: (إني محذر الذين يريدون أن يغصبوا الأمة أمرها) والواجب رد الغاصب وإبطال الغصب؛ فهذا فقهه.
❖ عدم قدرة الأمة على منع التغلب في زمن ما وعجزها عن تغيير الظلم وإبطال الغصب لا يرفع التكليف عنها؛ بل يظل الخطاب قائما، والتنفيذ منوطا بالقدرة!