حد الساحر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربة بالسيف».
أخرجه الترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه، والدارقطني، والبيهقي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم وغيرهم
عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “أن اقتلوا كل ساحر وساحرة”.
قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
حديث صحيح رواه أبو داود، وأحمد.