رخصة المسح على الخفين والجوربين
رخصة المسح على الخفين والجوربين
#الشيخ_محمد_وائل_الحنبلي
أُذكِّر إخوانَنا برخصة المسح على الخفَّين والجورَبين، وأُلخِّص المسألةَ بهذه النقاط:
المسح جائزٌ ولو بدونِ ضرورةٍ أو عذرٍ
ينبغي أنْ يكونا ساترَينِ للكعبَين، وهما العظمانِ الناتِئان في جانبي القدم.
الخفُّ يكون مِن جلدٍ و نحوِه.
الجورب ينبغي أنْ يكونَ سميكًا، لا يدخل الماءُ للجلد عندَ المسح، ولا يتخرَّق إذا مُشي به مدةً يسيرةً على الأرض، كالجوارب الرِّياضيَّة السَّميكة، أو التي تُسمّى عندَنا: (البشكير)
المسح يكون على ظاهرِ القدم مِن الأصابع إلى السّاق.
المقيم يمسح: 24 ساعة، والمسافر: 72 ساعة.
ومثلُ الخُفين والجوربين في الحكم: الحذاءُ العسكري الذي يُسمّى عندنا: (البِسْطار)، وكذلك الأحذيةُ التي تمتد إلى الساق؛ لأنها سميكةٌ وساقُها طويلةٌ تُغطِّي الكعبَين.
فيجوز المسحُ عليها، والصَّلاةُ فيها، ولو كان لابسُها يدخل فيها للخلاء؛ لأنَّ المشيَ يُطهِّرها.
وفيها أيضًا: سُنة الصَّلاةِ بالحذاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصَّحيح: «خالفوا اليهودَ فإنهم لا يُصلُّون في نعالهم»، أخرجه أبو داود.
بيان المسألةِ هكذا حسبَ أقوالِ بعض أئمة السلف، وهو يتماشى مع الحاجة والبرد هذه الأيام.
ومَن أراد التوسُّعَ فلينظر إذا أراد: المغني لابن قدامة، مراقي الفلاح، الموسوعة الفقهية الكويتية
والله أعلم، وعلمُه أتمُّ وأحكم