عدة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى
أي بعد الطلقة الثالثة
⏰ متى تبدأ؟
تبدأ من لحظة وقوع الطلْقة الثالثة، وليس من تاريخ إثبات الطلاق أو إقراره في المحاكم ودوائر القضاء الشرعي، وسجلات الأحوال الشخصية…
وكذلك لو طلقها في غيابها فلا عبرة بمتى وصلها الخبر، فلو وصلها الخبر بعد مضي مدتها فقد انقضت عدتها…
🗓 مدتها:
ثلاثة قروء (حَيضات) لغير الحامل، دون احتساب الحيضة التي هي فيها إن طلقها الثالثة في الحيض،
ومن انقطع حيضها (لصغر أو كبر أو مرض دائم) تعتد ثلاثة أشهر.
أما الحامل فتنقضي عدتها بوضع حملها، ولو كانت الولادة بعد الطلقة الثالثة بلحظة.
🚫 المحظورات:
– الزواج أو الخِطبة الصريحة
– الخروج من المنزل بلا حاجة أو عذر
– النوم خارج منزلها
– معاشرة مُطلِّقها أو الخلوة به أو كشف حجابها أمامه.
⚠️ فالمعتدة من طلاق بائن حُكمُها حُكم الأجنبية، فلا يجوز للمطلِّق معاشرَتها ومساكنتها أو الخلوة بها أو النظر إليها، لانقطاع آثار الزوجية، فلا تحل له إلا أن تنقضي عدتها من الأول ثم تنكِح زوجًا غيره ويدخُل بها (ولا يكفي العقد) ثم يفارقها الجديد وتنقضي عِدتها من الجديد.
✅ مباحاتها:
١- التعريض لها بالخِطبة: (وهو أن يُلَمِّح لها رجُلٌ تلميحًا، كأن يقول لها: إذا انتهت عدتك فأعلميني، أو أحب أن تشاوريني عند انقضاءِ عدتك)، وكرهه بعض العلماء خشية أن يفضي ذلك إلى العداوة مع طليقها.
٢- الخروج لحاجة: (كالذهاب للعمل أو الدراسة أو إلى مشفى أو طبيبة أو العمل في الأرض أو شراء حاجاتها إذا لم يوجد من يخدمها أو اذا كانت تستوحش ببقائها وحيدة)…. ويكون خروجها بمقدار الحاجة.
💄 التزين والتجمُّل؟
مباح عند بعض العلماء، والأحوط والأورع تركه إن كانت في بيت طليقها لأنّ ليس له أن يراجعها.
⚠️ عادات وأوهام ليست من الدين:
الوقوف أمام المرآة للمُعتَدة لا يضر،
وكذلك الرد على الهاتف وفتح الباب،
والكلام مع الرجال من غير محارمها دون خلوة،
كل ذلك لا يحرم طالما أنه في حدود الحياء
وهذا لايختلف لمن هي في العدة أو خارجها.
💵 نفقة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى:
- إﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼ: فلها السكنى إن أرادت، وتجب ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭَﺇِﻥ ﻛُﻦَّ ﺃُﻭﻻﺕِ ﺣَﻤﻞٍ، ﻓَﺄَﻧﻔِﻘُﻮا ﻋَﻠَﻴﻬِﻦَّ ﺣﺘَّﻰ ﻳﻀﻌْﻦَ ﺣَﻤﻠَﻬُﻦَّ} [اﻟﻄﻼﻕ:65].
- ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ: اختلف العلماء في وجوب النفقة والسكنى لها، واختار القانون السوري الأخذ بقول الحنفية بوجوب النفقة عليها في العِدة إن اختارت قضاء عدتها في بيت الزوج، ويشترط لبقائها في بيته وجود ما يحول دون الخلوة بينهما (المكان او الأشخاص) إذ أنها حرُمَت عليه… وعند الحنابلة لها أن تعتدّ حيث شاءت بل ليس لها السكنى في بيت الزوج عندهم.