السؤال:
1- ما هو التأصيل الفقهي للمرحلة الحالية هل هي مرحلة حرب أم أمن أم فتنة؟
2- حكم الجاسوس (المخبر)
3- حكم من حمل السلاح على المسلمين وهو يشهد شهادة الإسلام
4- حكم إعانة النظام بأي شيء قلَ أم كثر
5- حكم الصيام في رمضان للمجاهدين
6- حكم أخذ الفدية من الشبيح الذي ثبت عليه القتل
7- حكم العالم الذي لازال يدافع عن النظام باسم الدين
8- حكم الموظف في مؤسسات الدولة
9- هل يجوز أخذ المال من أصحاب الأموال إذا احتاجه المجاهدون وليس لهم مورد سوى ذلك
10- هل تقدم المصلحة العامة على الخاصة في هذه المرحلة
الجواب:
أجابت لجنة الفتوى في رابطة العلماء السوريين
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين
1ـ المرحلة الحالية هي مرحلة استرداد الحرية والكرامة الإنسانية من الطاغوت الذي سلب الحرية والكرامة واستعبد الناس وهي تدخل في باب دفع الصائل المعتدي، وقتال النظام الكافر الفاجر الذي لا يتم حماية الناس إلا بإسقاطه لتجذر الإجرام فيه.
2ـ الجاسوس المخبر لنظام الطغاة الظالمين إذا كان ذلك يؤدي إلى قتل الأبرياء أو تعذيبهم العذاب الأليم فحكمه القتل، وإذا كان دون ذلك فحكمه التعزير بما يؤدبه ويكفه عن جرائمه، فإن لم يرتدع وعاد إلى ما كان عليه فحكمه القتل.
3ـ من حمل السلاح على المسلمين وهو يشهد شهادة الإسلام فهذا من الطغاة الظالمين المجرمين المفسدين في الأرض، وهو أشد من الجاسوس، ويُعاقب بما يكف شره، وله في الآخرة عذاب أليم ويجوز قتاله من باب دفع الصائل ولو أدى ذلك إلى قتله.
4ـ إعانة النظام الظالم أمر محرم شرعا، ومن أعانهم فهو شريك لهم في الإثم، سواء أكان ذلك العون بالسلاح أو المال أو اللسان أو تثبيط عزيمة من يقاوم الظلم.
5ـ الصيام في رمضان للمجاهدين فريضة في حالة المقدرة التامة التي لا تؤدي إلى وهن يمنعه من القيام بمهامه، فمن حصل له أو توقع أن يحصل له وهن يضْعفه عن مزاولة المهام الجهادية حلَّ له الفطر وعليه القضاء.
6ـ المجرم الذي ثبت عليه القتل للأبرياء وتمَّ أسره يعرض أمره على لجنة – ولو صغيرة- من أهل العلم لتكون بمثابة محكمة شرعية مصغرة للتأكد من التهم المنسوبة للشخص؛ لأن المسلم يظل في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما كما قال عليه الصلاة والسلام. وتقوم اللجنة بالحكم عليه بالحكم الشرعي الذي يتناسب مع جريمته ويحقق مصلحة للثورة.
7ـ الذي يدافع عن النظام الظالم الطاغي باسم الدين هو ضال مضل، ولا يجوز أن نطلق عليه لقب العالم، ويجب تعليمه الأدلة العلمية التي لا يعرفها، ثم وعظه وتخويفه مما ينتظره من العقوبة في الآخرة.
8ـ الموظف الذي يعمل في مؤسسات تلك الدولة إذا كان عمله يصب في مجال تقوية النظام فالاستمرار فيه محرم شرعا، ويجب عليه البحث عن البديل من فوره ليكسب قوته من الحلال، وإن لم يكن في عمله إضرارا بالناس كمؤسسات الدولة المختلفة التي تخدم عامة الناس فلا بأس في الاستمرار بالعمل.
9ـ أخذ المال من أصحاب الأموال إذا احتاجه المجاهدون وليس لهم مورد سوى ذلك هو نوع من الفوضى المحرمة، فعليهم طلب المال ممن يملكه بالحسنى مع الترغيب في ثواب الله تعالى.
10ـ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أمر فيه مخاطر كبيرة بهذا الإطلاق، ولا يجوز الأخذ فيه بمثل هذه الكلمة الواسعة، والواجب على المجاهدين أن يسألوا أهل الذكر في كل ما يعرض لهم من أمور أو يخطر على بالهم من مسائل، ولا يجوز التسرع. وحبذا أن يكون بينهم بعض طلبة العلم لتفهم الفتوى وتنزيلها على واقع الحال. والله أعلم.