– زكاة الفطر واجبة عند أكثر العلماء، عن الصغير والكبير، يدفعها الولي عمن يعول حتى زوجته، وتستحب عن الجنين.
– الأفضل أن يخرج أهل البيت الواحد كل واحد منهم الزكاة عن نفسه من ماله إذا كان له من يعول به نفسه، كالأبناء الموظفين وإن دفع والدهم عنهم أجزأ، واستحب بعض السلف إخراجها عن العمال.
– أفضل أوقاتها بين صلاة الفجر وصلاة العيد.
– يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فعل ذلك الصحابة، وكان ابن عمر يبيعها قبل ثلاث.
– تأخيرها بعد صلاة العيد باطل كتأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلا لعذر كالنسيان.
– تخرج زكاة الفطر من قوت البلد – مما يتناولونه غذاء أو عشاء عادة – كالأرز والدقيق بحسب البلدان ولا يخرج في بلد طعاما لا يتقوتونه وإن تقوته غيرهم.
– في زكاة الفطر تتغير أقوات الناس بحسب الزمان، فلا تصح من الشعير والتمر اليوم وإن جاءت في الحديث، لأن الشعير لا يؤكل والتمر صار فاكهة لا قوتا.
– لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي إخراج زكاة الفطر مالا، وإنما جاء عن جماعة من التابعين فيجوز إخراجها مالا للمصلحة كإرسالها لبلد بعيد فقير.
– الآولى أن تخرج زكاة الفطر في بلد المزكي وإذا وجد بلد أحوج جاز نقلها، وإن تعذر إرسال الطعام جاز تحويلها نقدا للمصلحة الظاهرة.
– إعطاء العمال والخدم زكاة الفطر على حالتين:
أولا: إذا كان ضمن العقد معهم التكفل بطعامهم فلا يجوز دفعها لهم.
ثانيا إذا كان طعامهم عليهم في العقد جاز إعطاؤهم.