حكم القتال في الأشهر الحرم
قال تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) البقرة: 217
فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله بعباده، حتى يسافروا فيها، وحتى يحجوا ويعتمروا.
واختلف العلماء: هل حرمة القتال فيها باقية، أم نسخت؟
على قولين:
الجمهور: على أنها نسخت، وأن تحريم القنال فيها نسخ بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة: 5
وقول آخر على أنها باقية ولم تنسخ، وأن التحريم فيها باق ولا يزال، وهذا بالنسبة لجهاد الطلب، أما جهاد الدفع فيها فهو جائز إجماعا من غير خلاف
ملف الأشهر الحرم
ملف الأشهر الحرم